قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط للذكاة أربعة شروط أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف، أو أعمى، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني، ومجوسي، ومرتد.
الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا، من حديد، وحجر، وقصب، وغيره إلا السن والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمرئ، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.
وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يباح.
الرابع: أن يقول عند الذبح بسم الله، لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد.