للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني الأطعمة البرية]

وفيه مطلبان هما:

١ - المحرم.

٢ - المباح.

المطلب الأول المحرم (١)

قال المؤلف: ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - بيان المحرم.

٢ - تناوله.

المسألة الأولى: بيان المحرم:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - ضابطه.

٢ - أنواعه.

٣ - الخلاف فيما فيه اختلاف فيه منه.

الفرع الأول: ضابط المحرم:

المحرم من الأطعمة: ما كان ضارا أو نجسا.

الفرع الثاني: أنواع الأطعمة المحرمة:

وفيه ثمانية أمور هي:

١ - الضار.

٢ - النجس.


(١) قدم لأنه محصور، بخلاف المباح فإنه لا ينحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>