للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: إذا كان جنس الواجب مختلفا:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد الأيمان وجنس الواجب مختلف ما يأتي:

١ - والله ما ألبس لك ثوبا، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.

٢ - إن كلمت جارتك فأنت علي كظهر أختي، والله ما آكل طبيخك.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الواجب:

إذا تعددت الأيمان والقسم عليه، وكان جنس الواجب مختلفا كان لكل يمين حكمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون لكل يمين حكمه إذا تعددت القسم والمقسم عليه وكان جنس الواجب مختلفا: قياسها على الحدود من أجناس فكما لا تتداخل الحدود من أجناس، فكذلك لا تتداخل كفارات الأيمان إذا اختلف جنس الواجب فيها.

[الفرع الخامس: نية التكفير]

وفيه خمسة أمور هي:

١ - حكم النية.

٢ - دليلها.

٣ - صفتها.

٤ - موضعها.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب السابع]

<<  <  ج: ص:  >  >>