للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجزاء الكفارة الواحدة بما يأتي:

١ - القياس على الأحداث من جنس واحد، فكما أنها لا توجب إلا طهارة واحدة فكذلك الأيمان المتعددة إذا كان جنس الواجب بها واحدا لا توجب إلا كفارة واحدة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتعدد الكفارات بتعدد الأيمان والمقسم عليه بما يأتي:

أنها أيمان متعددة على مقسم عليه متعدد فيجب لكل يمين حكمه، كما لو انفرد، فكما أن كل يمين لو انفرد يوجب كفارة فكذلك مع غيره لعدم الفرق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتعدد الكفارات.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتعدد الكفارات: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن قياس تعدد الأيمان على تعدد الأحداث بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تكرار الطهارة ليس فيه زيادة فائدة بخلاف تكرار الكفارة فزيادة الفائدة فيه ظاهرة فعتق ثلاث الرقاب ليس كعتق الرقبة الواحدة، وإطعام ثلاثين مسكينا أو كسوتهم ليس كإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>