للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان الموجب واحدا.

٢ - إذا كان الموجب مختلفا.

الأمر الأول: إذا كان الموجب واحدا:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد القسم والمقسم عليه وجنس الموجَب واحد ما يأتي:

١ - والله ما أكلم زيدا، والله ما أكلم عمراً.

٢ - والله ما أشرب اللبن، والله ما آكل اللحم.

٣ - والله ما آكل التمر، والله ما آكل العنب.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا تعددت الأيمان والمقسم عليه وكان جنس الواجب فيها واحدا فقد ختلف فيما يجب بها من الكفارات على قولين:

القول الأول: أن الواجب كفارة واحدة.

القول الثاني: أن الواجب بكل يمين كفارة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>