٥ - المغمى عليه.
٦ - المُخَدَّر.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج فاقد العقل بشرط التكليف ممن يصح إقراره ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والمجنون حتى يفيق).
٢ - أن فاقد العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
[المطلب الثاني الاختيار]
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الاختيار.
٢ - ما يخرج بشرط الاختيار.
المسألة الأولى: معنى الاختيار:
الاختيار هم الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.
المسألة الثانية: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - حالة الخروج.
٣ - حالة عدم الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران:
٢ - توجيه الخروج.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute