للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - المغمى عليه.

٦ - المُخَدَّر.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج فاقد العقل بشرط التكليف ممن يصح إقراره ما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والمجنون حتى يفيق).

٢ - أن فاقد العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

[المطلب الثاني الاختيار]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الاختيار.

٢ - ما يخرج بشرط الاختيار.

المسألة الأولى: معنى الاختيار:

الاختيار هم الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.

المسألة الثانية: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - حالة الخروج.

٣ - حالة عدم الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

وفيه أمران:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>