للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار: المكره، فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه عدم صحة إقرار المكره ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.

٢ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

الفرع الثاني: حالة الخروج:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حالة الخروج.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حالة الخروج:

خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثراً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.


(١) سورة النحل [١٠٦].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>