للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما تصح شهادة غير المبصر فيه علي القول به:

من المسموعات التي تصح شهادة غير المبصر عليها على القول به ما يأتي:

١ - عقود النكاح.

٢ - الطلاق.

٣ - الخلع.

٤ - الرجعة.

٥ - الإيلاء.

٦ - الظهار.

٧ - الإقرار.

٨ - عقود المعاملات الأخرى.

المطلب التاسع الأنوثة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا.

٢ - ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا.

٣ - ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.

المسألة الأولى: ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

٤ - توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:

ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال ويطلع عليه الرجال غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>