للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن شهادة فاقد البصر مقبولة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح شهادة فاقد البصر: أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا بالضبط قبلت شهادته.

الأمر الثالث الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جانبان:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال.

٢ - الجواب عن الاحتجاج باشتباه الأصوات:

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن ذلك: بأن قياس المسموع على المرئي قياس مع الفارق؛ لأن إدراك المرئي بالبصر، وإدراك المسموع بالسمع، وامتناع الرؤية لا يستلزم امتناع السمع، لاختلاف المدرك، وحاسة الإدراك.

الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج باشتباه الأصوات:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الاشتباه لا يكون من جميع الوجوه، فيوجد من الفروق ما يميز بينها.

الجواب الثاني: أن الاشتباه موجود في بعمق المرئيات ولم يمنع ذلك من الشهادة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>