للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يُعمل به.

[المسألة الرابعة: الكفر]

وفيها فرعان هما:

١ - شهادة الكافر على المسلمين.

٢ - شهادة الكافر على غير المسلمين.

الفرع الأول: شهادة غير المسلمين على المسلمين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - حكم الشهادة.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

٤ - ما يستثنى.

الأمر الأول: حكم الشهادة:

شهادة غير المسلمين على المسلمين لا تقبل.

الأمر الثاني: الدليل:

من الأدلة على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١) فالضمير للمسلمين والكافر ليس منهم.

٢ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢) فالضمير للمسلمين والكافر غير مرضيًا عندهم.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>