للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١)، فالضمير للمسلمين، والكافر ليس من المسلمين وليس عدلًا عندهم.

٤ - أنها إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلم: أنه غير مأمون الخيانة وشهادة الزور.

الأمر الرابع: ما يستثنى.

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - شرطه.

٣ - الخلاف.

٤ - التحليف.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم: الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره مسلم.

الجانب الثاني: الشرط.

يشترط لقبول شهادة الكافر على المسلم ثلاثة شروط هي:

الأول: أن تكون على وصية.

الثاني: أن تكون حين الموت في السفر.

الثالث: ألا يحضره مسلم.

الجانب الثالث: الخلاف:


(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>