يجاب عن هذا الدليل: بأن المحظور هو التناول، والتزود غير التناول، فلا يكون توسعا فيه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الوسيلة التي في حكم الغاية. هي الوسيلة الموصلة إلى الغاية، والتزود من المحرم لا يوصل إلى تناوله فلا يأخذ حكمه.
الأمر السادس: تكرار التناول:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التكرار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأوّل: حكم التكرار:
تكرار التناول للمحرم عند الضرورة جائز بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تكرار المضطر لتناول المحرم: أن سبب إباحة تناول المحرم هو الضرورة فكلما وجدت الضرورة وجد سبب الإباحة فجاز التناول؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
[المطلب الثاني المباح]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.