للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني العقل]

قال المؤلف - رحمه الله -: الثاني العقل، فلا يقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته:

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - من يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل لقبول الشهادة: أن غير العاقل لا يدرك ما يقول ولا يعي ما ينقل فلا يوثق بخبره.

المسألة الثانية: من يخرج بشرط العقل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان من يخرج.

الذي يخرج بشرط العقل غير العاقل ومنه من يأتي:

١ - المجنون.

٢ - المعتوه.

٣ - السكران.

٤ - المبرسم.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير العاقل بشرط العقل ما تقدم في توجيه الاشتراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>