للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شهادة النساء مقبولة مع غيرهن، أما الصبيان فشاهدتهم غير مقبولة مطلقًا، منفردين ولا مع غيرهم.

الأمر الثاني: شهادة الصبيان على غيرهم:

وفيه جانبان هم:

١ - حكم الشهادة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الشهادة:

شهادة الصبيان على غيرهم لا تقبل بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الصبيان على غيرهم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

والصبي ليس من الرجال.

٢ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

٤ - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فعلى غيره أولى.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>