للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: خطر الشهادة بغير علم:

خطر الشهادة بغير علم: أنها من التعاون على الإثم والعدوان وقد تكون من شهادة الزور فيما لو أديت.

المسألة الثانية: خطر الأداء:

من أخطار أداء الشهادة ألا تؤدى على وجهها فتكون من شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر.

المسألة الثالثة: خطر كتمان الشهادة:

من خطر كتمان الشهادة ما يأتي:

١ - تضييع الحق وهو حرام لا يجوز.

٢ - الإثم بالكتمان؛ لأنه من الكبائر.

[المطلب الثالث تحمل الشهادة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين.

١ - المراد بتحمل الشهادة.

٢ - حكم التحمل.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالتحمل:

المراد بتحمل الشهادة: الالتزام بها والاستعداد لأدائها عند الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>