المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.
[المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة]
وفيه مسألتان:
١ - الإقرار من المرأة نفسها.
٢ - الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:
١ - إذا صدقها الرجل.
٢ - إذا لم يصدقها.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute