للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:

وفيها فرعان هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.

[المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة]

وفيه مسألتان:

١ - الإقرار من المرأة نفسها.

٢ - الإقرار من ولي المرأة عليها.

المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا صدقها الرجل.

٢ - إذا لم يصدقها.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠، ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>