للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.

المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:

الاستثناء اصطلاحاً هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.

[المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الاستثناء في الإقرار جائز بلا خلاف (١).

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة الاستثناء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ} (٢).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين) (٣)

٣ - ورود ذلك في اللغة.


(١) الشرح في المقنع والإنصاف، ٣٠، ٢٣٠.
(٢) سورة العنكبوت، الآية: [٣٣].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قُتل في سبيل الله (١٨٨٦، ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>