للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن البصر]

وفيه مسألتان هما:

١ - الخلاف في اشتراطه.

٢ - ما تصح شهادة غير المبصر فيه.

المسألة الأول: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.

القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.

القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١)


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>