للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) (٢).

المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الكتابة الخاصة.

٢ - الكتابة العامة.

المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:

وفيها فرعان هما:

١ - الكتابة إلى قاض باسمه.

٢ - الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.

الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:

وفيه أمران هما:

١ - المثال.

٢ - الاختصاص.


(١) سورة النور، الآية: [٢].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن]، لكن كان قد تكرر مطلبان بعنوان [الثالث]

<<  <  ج: ص:  >  >>