وجه القول بعدم الكتابة في حقوق الله: بأن حقوق الله مبناها على الدرء والستر، والكتابة توسع دائرة انتشار الفاحشة.
الجانب الثاني: القول الثاني:
وجه القول بجواز الكتابة بحقوق الله: بأن الحاجة إلى ذلك في حقوق الله، كالحاجة إليه في حقوق الآدميين، فقد تكون الدعوى على قريب للكاتب ولا يريد أن يحكم عليه أو ينفذ فيه الحكم، أو تكون الدعوى على من لا يستطيع القاضي الكاتب تنفيذ الحكم عليه أو يخشى ضرره، فيحيل الحكم أو تنفيذه إلى غيره ليسلم من تبعته، ويعبر عن ذلك في الوقت الحاضر بالتخلي عن الدعوى.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز كتابة القاضي إلى القاضي في حقوق الله أن وجهته أقوى وأظهر.