للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.

الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:

يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.

الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:

وفيه جزءان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القبول:

إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.

[المطلب الرابع الإسلام]

قال المؤلف - رحمه الله -: الرابع الإسلام.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - شهادة غير المسلم على المسلمين.

٢ - شهادة غير المسلم على غير المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>