[المبحث الثاني حكم الذكاة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - حكم الذكاة.
٢ - ما لا تشترط له.
[المطلب الأول حكم الذكاة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الذكاة شرط لإباحة كل حيوان، حتى ما يضطر إليه من المحرمات، سوى ما يأتى في المطلب الثاني.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على اشتراط الذكاة لإباحة أكل الحيوان ما يأتى:
١ - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١)
(١) سورة المائدة، الآية: [٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute