للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني حكم الذكاة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - حكم الذكاة.

٢ - ما لا تشترط له.

[المطلب الأول حكم الذكاة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الذكاة شرط لإباحة كل حيوان، حتى ما يضطر إليه من المحرمات، سوى ما يأتى في المطلب الثاني.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الذكاة لإباحة أكل الحيوان ما يأتى:

١ - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١)


(١) سورة المائدة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>