للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.

٣ - أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.

الفرع الثالق: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الراجح.

٢ - الجواب على وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (١).

[المطلب الخامس الحفظ]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: الخامس: الحفظ:

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.


(١) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٨/ ١٥٥٣٣، ١٥٥٣٢، ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>