٣ - أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.
الفرع الثالق: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٢ - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (١).
[المطلب الخامس الحفظ]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: الخامس: الحفظ:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
(١) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٨/ ١٥٥٣٣، ١٥٥٣٢، ٣٥٨.