للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.

١ - القول الأول: أنها لا تقبل.

٢ - القول الثاني: أنها تقبل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

٢ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (٤).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (٥).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٤) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٣٥٦، ٨ رقم ١٥٥٢٥.
(٥) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم ٢٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>