للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية:

الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية حديث: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (١).

الفرع الثاني: الدليل على وجوب الكفارة بعدل الوفاء لعدم الإمكان:

الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان: ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فعجزت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تكفر (٢).

الفرع الثالث: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر:

الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر: قياسه على اليمين؛ لأنه بمعناه.

[المطلب الثالث تداخل الكفارات]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالتداخل.

٢ - التداخل.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالتداخل:

تداخل الكفارات: إجزاء الكفارة الواحدة عن عدد من النذور.

المسألة الثانية: التداخل:

وفيها فرعان هما:

١ - حالة التداخل.

٢ - العمل بالتداخل.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/ ٣٢٩٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/ ٣٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>