للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: حالة التداخل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حالة التداخل.

٢ - أمثلة التداخل.

الأمر الأول: بيان حالة التداخل:

تداخل الكفارات إذا تعددت المنذورات بنذر واحد.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المنذورات بنذر واحد ما يأتي:

١ - لله علي أن أحج وأعتمر.

٢ - لله علي أن أصلي وأصوم وأعتكف.

٣ - لله علي أن أهدي للبيت الحرام غنما وبقرا وإبلا.

الفرع الثاني: العمل بالتداخل:

وفيه أمران هما:

١ - العمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: العمل:

إذا تعددت المنذورات بنذر واحد أجزأت كفارة واحدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء الكفارة الواحدة عن المنذورات بنذر واحد ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، حافية، حاسرة. فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتنتعل وتختمر وتصوم ثلاثة أيام (١).

٢ - أنها أفعال وجبت بنذر واحد فأجزأ عنها كفارة واحدة.


(١) سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/٣٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>