الفرع الأول: حالة التداخل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حالة التداخل.
٢ - أمثلة التداخل.
الأمر الأول: بيان حالة التداخل:
تداخل الكفارات إذا تعددت المنذورات بنذر واحد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المنذورات بنذر واحد ما يأتي:
١ - لله علي أن أحج وأعتمر.
٢ - لله علي أن أصلي وأصوم وأعتكف.
٣ - لله علي أن أهدي للبيت الحرام غنما وبقرا وإبلا.
الفرع الثاني: العمل بالتداخل:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
إذا تعددت المنذورات بنذر واحد أجزأت كفارة واحدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إجزاء الكفارة الواحدة عن المنذورات بنذر واحد ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، حافية، حاسرة. فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتنتعل وتختمر وتصوم ثلاثة أيام (١).
٢ - أنها أفعال وجبت بنذر واحد فأجزأ عنها كفارة واحدة.
(١) سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/٣٢٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute