للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.

[المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الملك.

٢ - أمثلة المأذون.

الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:

من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:

١ - إقرار الشخص بهبة سيارته.

٢ - إقراره ببيع عقاره.

٣ - إقراره بتأجير بيته.

الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:

من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:

١ - إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.

٢ - إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.

٣ - إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.

<<  <  ج: ص:  >  >>