للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن (١).

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:

١ - الإقرار على الجار بأنه باع بيته.

٢ - الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.

٣ - الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.


(١) حقيقة هذا التصرف: دعوى أو شهادة كما يظهر من الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>