للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لو شهد على مورثه في حياته قبلت شهادته، فكذلك شهادته عليه بعد وفاته.

[المطلب الثاني متعلق الدين]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المتعلق.

٢ - تخيير الورثة بين تسليم التركة للغرماء أو أخذها وقضاء الدين.

المسألة الأولى: بيان متعلق الدين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المتعلق.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المتعلق:

متعلق الدين هو التركة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعلق الدين بالتركة ما يأتي:

١ - أن الدين لا يسقط بالموت.

٢ - أنه لا متعلق للدين غير التركة لما يأتي:

أ) أن ذمة الميت خربت بالموت فلا تصلح لتعلق الدين بها.

ب) أن الورثة لا يلزمهم القضاء بالموت كما لا يلزمهم في الحياة.

المسألة الثانية: التخيير:

وفيها ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>