وجه جواز الشهادة على الشهادة: أن الحاجة قد تدعو إليها لتعذر الأداء من شهود الأصل، لا يأتي في الأسباب، فلو لم تقبل لضاعت الحقوق، وذلك ضرر عظيم ومشقة شديدة على الناس، فوجب قبولها كشهادة الأصل.
[المطلب الثاني الأسباب]
من أسباب قبول الشهادة على الشهادة ما يأتي:
١ - خشية الموت، بأن يموت شهود الأصل فتضيع الشهادة.
٢ - الغيبة البعيدة.
٣ - جهل مكان الشهود.
٤ - الحبس.
٥ - الخوف بالأداء من سلطان ونحوه.
٦ - المرض المانع من الأداء.
[المطلب الرابع الشروط]
وفيه تسع مسائل هي:
١ - كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.