للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - استمرار صلاحية شهادة الأصل.

٥ - عدالة الأصل.

٦ - عدالة الفرع.

٧ - دوام العدالة.

٨ - تعيين الفرع للأصل.

٩ - استرعاء الأصل للفرع.

المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيه أمران هما:

١ - ما لا خلاف فيه.

٢ - ما فيه خلاف.

الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:

<<  <  ج: ص:  >  >>