للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس قضاء النذر]

وفيه مطلبان هما:

١ - قضاء النذر من الناذر.

٢ - قضاء النذر عن الناذر.

[المطلب الأول قضاء النذر من الناذر]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

المسألة الأولى: ضابط ما يقضي من النذر:

الذي يقضى من النذر ما لم يؤد في مكانه أو وقته.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يقضى من النذر ما يأتي:

١ - نذر الواجب، مثل: لله علي أن أصوم شهر رمضان.

٢ - ما يدخل في الواجب من النذر، مثل من نذر صوم أيام فوافق بعضها رمضان.

٣ - ما يدخل في المحرم من النذر، مثل من نذر شهرا متتابعا فدخلت فيه أيام العيد، وأيام التشريق، أو وجد فيه حيض أو نفاس.

٤ - ما لم يؤد من النذر لعذر، من مرض، أو عجز، أو سفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>