للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم القضاء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم القضاء:

كل ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة يجب قضاؤه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قضاء ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة ما يأتي:

١ - ما ورد من الأمر بقضاء النذر عن الميت ومنه ما يأتي:

١ - ما ورد أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت وعليه نذر لم تقضه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أقضه عنها) (١).

ب - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم حتى ماتت. فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصوم عنها (٢).

ج - ما ورد أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان عليها دين: أكنت قاضيه)؟ قال: نعم. قال: (أقضِ الله فهو أحق بالقضاء) (٣).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه إذا أمر بالقضاء عن الغير فالناذر أولى.

٢ - أن النذر دين والدين يجب قضاؤه، فيكون النذر واجبا قضاؤه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور, باب قضاء النذر عن الميت/٣٣٠٧.
(٢) سنن أبي داود, كتاب الإيمان والنذور، باب قضاء النذر عن الميت/٣٣٠٨.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر/ ٦٦٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>