للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيب عن ذلك: بأن إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتوى وليس حكما بدليل أنه من غير دعوى ولا حضور للمحكوم عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على الحكم بالشهادة:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

١ - أنه لا يحمل على اتهام القاضي بأنه يحكم بالهوى من غير مستند.

٢ - أن الحكم بالشهادة لا يؤدي إلى فتح المجال للتلاعب بالأحكام بناء على الأهواء والرغبات وربما يؤدي إلى الرشاوى والهدايا.

الجزء الثالث: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم:

أجيب عن ذلك: بأن الجرح والتزكية ليس حكما لأحد على أحد فلا يؤدي إلى تهمة القاضي بالحكم بالهوى والميول الشخصي.

[المطلب الرابع دعوى الزوجية]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - دعوى الزوجية من الرجل.

٢ - دعوى الزوجية من المرأة.

المسألة الأولى: دعوى الزوجية من الرجل:

وفيها فرعان هما:

١ - سماع الدعوى.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>