للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بالشهادة وهي ظنية فجواز حكمه بعلمه وهو قطعي أولى.

٤ - أن القاضي يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم فيجوز له أن يحكم في الدعوى بعلمه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه ما يأتي:

١ - أن أدلته أقوى وأظهر.

٢ - أن جواز قضاء القاضي بعلمه وسيلة إلى التلاعب بالأحكام، والقضاء بالهوى والتشهي.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان.

٢ - الجواب عن قياس القضاء بالعلم على القضاء بالشهادة.

٣ - الجواب عن قياس القضاء بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم.

الجزء الأول: الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان:

<<  <  ج: ص:  >  >>