للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.

٣ - ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر - رضي الله عنه -: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.

٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش (٢).

٥ - قول أبي بكر - رضي الله عنه -: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة (٣).

٦ - أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار (٤).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه (٥).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات/ ١٠/ ٢٥٤.
(٢) التمهيد ٢٢/ ٢١٧، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يده خطأ /٤٥٣٤.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٤٤.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند /١٧١٤.
(٥) التمهيد لابن عبد البر، ٢٢/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>