للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: بيان الحكم:

كتاب القاضي إلى القاضي جائز بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز كتاب القاضي إلى القاضي ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).

٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك لما يأتى:

أ - أن المدعى عليه قد يكون قريبا للقاضي فيكون في الحكم عليه إحراج له.

ب - ألا يكون القاضي قادرا على تنفيذ الحكم على المدعى عليه لمنعة أو خوف.

[المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الكتاب للتنفيذ.

٢ - إذا كان الكتاب للحكم.

المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:

وفيها فرعان هما:

١ - حالة كون الكتاب للتنفيذ.

٢ - التنفيذ.

الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:

يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.


(١) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>