٢ - أن عدم الوفاء بالنذر يوجب الكفارة، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فتجب الكفارة به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن نذر المعصية لا يجب به شيء: بأنه غير منعقد، وإذا لم ينعقد لم يجب به شيء؛ لأن الوجوب فرع عن الانعقاد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بنذر المعصية: أن دليله نص فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح، والمبني على المرجوح مرجوح.
[المطلب الخامس نذر التبرر]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الخامس نذر التبرر، مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة، والصوم، والحج، ونحوه، كقوله: إن شفي الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا.