للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن عدم الوفاء بالنذر يوجب الكفارة، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فتجب الكفارة به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن نذر المعصية لا يجب به شيء: بأنه غير منعقد، وإذا لم ينعقد لم يجب به شيء؛ لأن الوجوب فرع عن الانعقاد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بنذر المعصية: أن دليله نص فيه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح، والمبني على المرجوح مرجوح.

[المطلب الخامس نذر التبرر]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الخامس نذر التبرر، مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة، والصوم، والحج، ونحوه، كقوله: إن شفي الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>