للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الوفاء بنذر المعصية حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (١).

٢ - أن الوفاء بنذر المعصية معصية، والمعصية لا تجوز.

المسألة الرابعة: ما يجب بنذر المعصية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر المعصية على قولين:

القول الأول: أن الواجب به كفارة يمين.

القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب بنذر المعصية الكفارة بما يأتي:

١ - حديث: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) (٢).


(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك ٦٧٠٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، كتاب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/٣٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>