للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:

أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.

ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.

ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث: (لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) (١).

[المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان صاحبه محتاجا إليه.

٢ - إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.

المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:

وفيها فرعان هما:

١ - الانتفاع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: الانتفاع:

إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).


(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الضيافة/ ١٧٢٦/ ١٥.
(٢) سنن الدارقطني / ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>