للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١).

٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد الصيد المهدى إليه، وقال: (إنا لم نرده إلا لأنا حرم) (٢).

الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم:

من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرم: (ولا ينفر صيده) (٣).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (٤). وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.

[المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الصيد حال المنع.

٢ - حكم الصيد في غير حال المنع.

المسألة الأولى: حكم الصيد حال المنع:

وفيها فرعان هما:

١ - أسباب المنع.

٢ - حكم الصيد.

الفرع الأول: أسباب المنع:

من أسباب منع الصيد ما يأتي:


(١) سورة المائدة، الآية: [٩٦].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم/١١٩٣/ ٥٠.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها/١٣٥٣/ ٤٤٥.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ١١٩٨/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>