للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - القياس على اليمين؛ لأن النذر بمعناه.

[المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم التقديم.

٢ - الأمثلة.

المسألة الأولى: حكم التقديم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

يخير في كفارة النذر بين تأخيرها على الحنث وتقديمها عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تقديم كفارة النذر على الحنث: أن النذر كاليمين، وتقديم كفارة اليمين على الحنث فيه جائز، فيكون تقديم كفارة الحنث في النذر جائزًا كذلك.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة كفارة النذر على الحنث فيه ما يأتي:

١ - أن يقول: لله علي أن لا أكلم اليوم أحدًا، فيجوز أن يكفر ثم يكلم.

٢ - أن يقول: لله علي ألا أفطر ثلاثة أيام، فيجوز أن يكفر ثم يفطر.

٣ - أن يقول: لله علي ألا آكل اللحم هذا العام، فيجوز أن يكفر ثم يأكل.

٤ - أن يقول: لله علي ألا أخرج من البيت هذا اليوم فيجوز أن يكفر ثم يخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>