٣ - القياس على اليمين؛ لأن النذر بمعناه.
[المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التقديم.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: حكم التقديم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
يخير في كفارة النذر بين تأخيرها على الحنث وتقديمها عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تقديم كفارة النذر على الحنث: أن النذر كاليمين، وتقديم كفارة اليمين على الحنث فيه جائز، فيكون تقديم كفارة الحنث في النذر جائزًا كذلك.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة كفارة النذر على الحنث فيه ما يأتي:
١ - أن يقول: لله علي أن لا أكلم اليوم أحدًا، فيجوز أن يكفر ثم يكلم.
٢ - أن يقول: لله علي ألا أفطر ثلاثة أيام، فيجوز أن يكفر ثم يفطر.
٣ - أن يقول: لله علي ألا آكل اللحم هذا العام، فيجوز أن يكفر ثم يأكل.
٤ - أن يقول: لله علي ألا أخرج من البيت هذا اليوم فيجوز أن يكفر ثم يخرج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute