للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني ما تجب به الكفارة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

المسألة الأولى: ضابط ما تجب به الكفارة:

موجب كفارة النذر عدم الوفاء به، سواء كان ذلك لعدم إمكانه، أم لعدم جوازه، أم لغير عذر.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة عدم الإمكان.

٢ - أمثلة عدم الجواز.

٣ - أمثلة عدم الوفاء به بلا عذر.

الفرع الأول: أمثلة عدم الإمكان:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة عدم الإمكان للعجز.

٢ - أمثلة عدم الإمكان لشغل محل النذر بأولى منه.

الأمر الأول: أمثلة عدم الإمكان للعجز:

من أمثلة عدم الإمكان للعجز ما يأتي:

١ - نذر المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فعجزت.

٢ - نذر الرجل الذي نذر أن يحج ماشيًا فعجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>