للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: حكم الإثبات:

إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.

[المطلب الرابع أداء الشهادة]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالأداء.

٢ - حكم الأداء.

المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء:

أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.

المسألة الثانية: حكم الأداء:

وفيها فرعان هما:

١ - أداء الشهادة في حقوق الله.

٢ - أداء الشهادة في حقوق الآدميين.

الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله:

أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.

الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين:

وفيه ستة أمور هي:

١ - حكمه.

٢ - شروطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>