الجانب الأول: حكم الإثبات:
إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.
[المطلب الرابع أداء الشهادة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالأداء.
٢ - حكم الأداء.
المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء:
أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.
المسألة الثانية: حكم الأداء:
وفيها فرعان هما:
١ - أداء الشهادة في حقوق الله.
٢ - أداء الشهادة في حقوق الآدميين.
الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله:
أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.
الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين:
وفيه ستة أمور هي:
١ - حكمه.
٢ - شروطه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute