للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - صفته.

٤ - توقفه على الطلب.

٥ - أخذ الأجرة عليه.

٦ - تكاليف الأداء.

الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - قبل الطلب.

٢ - بعد الطلب

الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد أكثر من الكفاية.

٢ - إذا لم يوجد إلا الكفاية.

الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الوجوب.

٢ - توجيه الكفاية.

الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:

وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>