٣ - صفته.
٤ - توقفه على الطلب.
٥ - أخذ الأجرة عليه.
٦ - تكاليف الأداء.
الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - قبل الطلب.
٢ - بعد الطلب
الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا وجد أكثر من الكفاية.
٢ - إذا لم يوجد إلا الكفاية.
الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه الكفاية.
الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute