للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس الشهادة على الإرث بأنه قياس مع الفارق، وذلك على وجهين.

الوجه الأول: أن الإرث خلافة للمورث في ماله، وغير الحر ليس من أهل الخلافة.

الوجه الثاني: أن الإرث تملك، وغير الحر لا يملك؛ لأنه وما يكسبه مِلكٌ لسيده.

المطلب الثامن فقد البصر

وفيه مسألتان هما:

١ - الخلاف.

٢ - ما تصح فيه شهادة فاقد البصر.

المسألة الأولى: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في قبول شهادة فاقد البصر على قولين.

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>