للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجال فيها مطلق وفاقد البصر رجل فيدخل في هذا الإطلاق.

٢ - أن فاقد البصر مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.

٣ - أن السمع أحد حواس الإدراك، وقد يكون اشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب (٢).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:

١ - أن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.

٢ - أن شهادة فاقد البصر مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تشتبه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) اقرأ ما كتبه العثيم عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. في تاج القضاة في عصره، دار القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>