للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالتكفير ومقتضى الأمر الوجوب.

[المطلب الثالث موجب الكفارة]

موجب كفارة اليمين الحنث فيه وسيأتي في الشروط.

[المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس.

ولغوى اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع.

الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم ينعقد يمينه.

الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - انعقاد اليمين.

٢ - الاختيار.

٣ - الحنث.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم/ ٣٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>