المسألة الأولى: انعقاد اليمين:
وفيها فرعان هما:
١ - اليمين المنعقدة.
٢ - اليمين غير المنعقدة.
الفرع الأول: اليمين المنعقدة:
وفيه أمران هما:
١ - تعريف اليمين المنعقدة.
٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأول: تعريف اليمين المنعقدة:
اليمين المنعقدة: هي التي تعقد قصدا على مستقبل ممكن.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ما يخرج بكلمة (قصدا).
٢ - ما يخرج بكلمة (مستقبل).
٣ - ما يخرج بكلمة (ممكن).
الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (قصدا):
وفيه جزءان هما:
١ - معنى (قصدا).
٢ - ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان معنى (قصدا).
معنى (قصدا) مراد عقدها مع التزام ما ترتبه.
الجزء الثاني: ما يخرج بها:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اليمين من غير قصد.
٢ - اليمين ممن لا يصح منه القصد.
الجزئية الأولى: اليمين من غير قصد:
وفيها أربع فقرات هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute