للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأوّل: توجيه عدم الصحة من الصغير والمجنون والنائم:

وجه عدم صحة النذر من الصغير والمجنون والنائم: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) (١).

الجانب الثاني: توجيه عدم صحة النذر من المذكورين غير الصبي والنائم والمجنون:

وجه عدم صحة النذر من المذكورين: القياس على الصبي والنائم والمجنون.

الفرع الثالث: النذر من الكافر:

وفيه أمران هما:

١ - حكم النذر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: حكم النذر:

النذر من الكافر صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة النذر من الكافر: ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك) (٢).

[المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر]

وفيه مسألتان هما:

١ - الوفاء مع القدرة.

٢ - الوفاء مع العجز.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>